أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2396 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بهدف تحقيق تفاعل منتظم وتنسيق بين كافة الوزارات والجهات داخل الدولة المصرية حول مختلف القضايا والتحديات المرتبطة بملف حقوق الإنسان، بجانب تيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية، والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمفهومه الشامل.
وعلى غرار ذلك فقد قرر رئيس مجلس الوزاراء مواد القرار التالية:
تنص “المادة الأولى “من القرار بإنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، ويشار إليها فى هذا القرار باسم “اللجنة”
تشكيل الأمانة العليا لحقوق الإنسان
و”المادة الثانية” نصت على أن يكون رئيسها وزير الخارجية أو من ينوب عنه، وعضوية كلًا من الوزارات والجهات الأتية على آلا تقل درجاتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها؛ وهى كالآتى:
– وزارة الدفاع
– وزارة التضامن الاجتماعى .
– وزارة العدل .
– وزارة شئون مجلس النواب .
– وزارة الداخلية .
– جهاز المخابرات العامة .
– هيئة الرقابة الإدارية .
– المجلس القومى للمرأة .
– المجلس القومى للطفولة والأمومة .
– المجلس القومى لشئون الإعاقة .
– الهيئة العامة للاستعلامات .
– النيابة العامة .
وفي حالة ترأس وزير الخارجية اجتماعات اللجنة فله أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها . وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وحددت “المادة الثالثة” إختصاصات اللجنة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بمباشرة المهام الآتية :
١ – وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
٢ – متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها .
٣ – رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تثار على الصعيد الدولى، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها .
٤ – إعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها .
٥ – وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان؛ وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية؛ وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكفالة احترامها؛ وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التى تعترض تفعيل أحكامها؛ وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية .
٦ – إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
٧ – تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفنى والمالى المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء المؤسسى وبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان .
٨ – التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقًا للقواعد الواردة فى بروتوكولات التعاون الموقعة معها .
٩ – إعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان .
١٠ – اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
صلاحيات رئيس لجنة العليا الدائمة حقوق الإنسان
وعن عمل اللجنة فقد حددت “المادة الرابعة” أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم مجموعات عمل متخصصة تعهد إليها ببعض الموضوعات ذات الأهمية، وترفع هذه المجموعات تقاريراً بنتائج أعمالها لعرضها على اللجنة.
وأولت “المادة الخامسة” رئيس اللجنة بالتصرف في أمورها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها، واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وتمثيلها أمام الجهات الوطنية والدولية، كما يختص بإصدار القرارات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل اللجنة.
“الخارجية” والأمانة الفنية
ونصت “المادة السادسة “على أن يكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية، ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين والخبراء والمتخصصين فى مجال عمل اللجنة يختارهم رئيس اللجنة عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد وفق القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قراراً من رئيس اللجنة، وله أن يكلف رئيس الأمانة الفنية أو أحد أعضائها أداء مهام محددة. على أن تتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع وزارة الخارجية توفير مقر مناسب للأمانة الفنية للجنة متى تيسر ذلك.
كما تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع رئيس اللجنة، توفير الاعتمادات المالية المناسبة واللازمة لأداء اللجنة وأمانتها الفنية لاختصاصاتها.