6 حالات لا يستحق بموجبها العامل تعويضاً عن إصابة العمل

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

24 يوليو 2026 01:09 صباحًا
|

آخر تحديث:
24 يوليو 01:11 2026


icon


الخلاصة


icon

الوزارة تحدد 6 حالات تسقط تعويض إصابة العمل (تعمد، سكر/مخدرات، مخالفة وقاية، سوء سلوك، رفض فحص/علاج) وتوضح تقارير الطب والتحقيقات

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك 6 حالات لا يستحق العامل التعويض بموجبها عن إصابة العمل وهي: تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب، حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية، حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل، رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية، إذا ثبت من خلال السلطات المختصة حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.

وأوضحت الوزارة أنه على الجهات الطبية أن تقوم بإعداد تقريرها الطبي عن إصابة العمل بعد انتهاء علاج الموظف المتضرر، مشيرة إلى أن التزامات الجهات الطبية تجاه الوزارة تتضمن إعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن إصابة العمل أو المرض المهني يحدد فيه الإصابة ونوع المرض المهني وسبب أي منهما وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.

وذكرت أن إجراءات التحقق من إصابات العمل وأمراض المهنة المتبعة هي: تقوم جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها بإجراءات الاستدلال والتحقيق اللازم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، يقوم مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة بمساعدة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك، تعتبر البيانات والمعلومات التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه، كما تقوم جهة التحقيق بتزويد الوزارة بنسخة من نتيجة الإجراءات التي قامت بها مع نسخة من محضر الاستدلال.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً